ابن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل ، وللرجل امرأة وام ولد ، فمات أبو الجارية ، يحل للرجل أن يتزوج امرأته أو أم ولده؟
قال : « لا بأس » [١].
١٣٨٦ ـ قال محمد بن الفضيل : وسألته فقلت : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول ، فأقوم فأبول واستنجي وأغسل يدي ثم أعود الى المصحف فاقرأ فيه.
قال : « لا ، حتى تتوضأ للصلاة » [٢].
١٣٨٧ ـ قال : وقلت له : تلزمني المرأة والجارية من خلفي وأنا متكيء على جنب ، حتى تتحرك على ظهري ، فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا؟
قال : « نعم ، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » [٣].
[١] رواه الكليني في الكافي ٥ : ٣٦٢| ٤.
[٢] نقله المجلسي في بحاره ٩٢ : ٢١٠| ٢.
[٣] اورد مثله الكليني في الكافي ٣ : ٤٧| ٧ ، ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ١٢١| ٣٢٠ والاستبصار ١ : ١٠٥| ٣٤٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٤٤| ٧.