responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 395

ابن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل ، وللرجل امرأة وام ولد ، فمات أبو الجارية ، يحل للرجل أن يتزوج امرأته أو أم ولده؟

قال : « لا بأس » [١].

١٣٨٦ ـ قال محمد بن الفضيل : وسألته فقلت : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول ، فأقوم فأبول واستنجي وأغسل يدي ثم أعود الى المصحف فاقرأ فيه.

قال : « لا ، حتى تتوضأ للصلاة » [٢].

١٣٨٧ ـ قال : وقلت له : تلزمني المرأة والجارية من خلفي وأنا متكيء على جنب ، حتى تتحرك على ظهري ، فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا؟

قال : « نعم ، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » [٣].


[١] رواه الكليني في الكافي ٥ : ٣٦٢| ٤.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٩٢ : ٢١٠| ٢.

[٣] اورد مثله الكليني في الكافي ٣ : ٤٧| ٧ ، ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ١٢١| ٣٢٠ والاستبصار ١ : ١٠٥| ٣٤٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٤٤| ٧.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست