١٣٠٨ ـ وسألته عن رجل صلى ركعة ، ثم ذكر
في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى.
فقال : « كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة
الآولى ، ولم تدر واحدة هي أو اثنتين ، استقبلت الصلاة حتى تصح لك الاثنتان ، وإذا
كان في الثالث والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع والسجود أعدت السجدة
» [٢].
١٣٠٩ ـ وسألته عن رجل طلّق امرأته ، بعد
ما غشيها ، بشاهدين عدلين. قال : « ليس هذا طلاقاً ».
فقلت له : فكيف طلاق السنّة؟
فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل
ان يغشاها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل ».
قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع ،
بشهادة رجل وامرأتين.
قال : « لا تجوزشهادة النساء في الطلاق ».
قلت : فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق
، يكون ذلك طلاقاً؟
قال : « كل من ولد على الفطرة جازت
شهادته ، بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه » [٣].
[١] رواه الكليني في
الكافي ٣ : ٤٣٧| ٣ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ٣٤| ١٢.