responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 365

١٣٠٧ ـ وسألته عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة ، يتم أو يقصر؟

قال : « يتم فيها » [١].

١٣٠٨ ـ وسألته عن رجل صلى ركعة ، ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى.

فقال : « كان أبو الحسن عليه‌السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الآولى ، ولم تدر واحدة هي أو اثنتين ، استقبلت الصلاة حتى تصح لك الاثنتان ، وإذا كان في الثالث والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع والسجود أعدت السجدة » [٢].

١٣٠٩ ـ وسألته عن رجل طلّق امرأته ، بعد ما غشيها ، بشاهدين عدلين. قال : « ليس هذا طلاقاً ».

فقلت له : فكيف طلاق السنّة؟

فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل ».

قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع ، بشهادة رجل وامرأتين.

قال : « لا تجوزشهادة النساء في الطلاق ».

قلت : فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق ، يكون ذلك طلاقاً؟

قال : « كل من ولد على الفطرة جازت شهادته ، بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه » [٣].


[١] رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٣٧| ٣ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ٣٤| ١٢.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٤٣| ٣.

[٣] رراه الكليني في الكافي ٦ : ٦٧| ٦ ، والطوسي في التهذيب ٨ : ٤٩| ١٥٢ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٤٧| ٣٤.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست