تأويلها ولم يؤت
علمها ، ورأى أنه إذا لا يصدق آبائي بذلك ، لم يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني
وغيره أنه كائن لا يكون منه شيء ، وقال لهم : ليس يسقط قول آبائه بشيء ، ولعمري ما
يسقط قول ابائي شيء ، ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه ، فصار فتنة له وشبه
عليه وفر من أمر فوقع فيه.
وقال أبو جعفر عليهالسلام : من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذب؛
لأن لله عزوجل المشيئة في خلقه ، يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد. وقال : ( ذرية
بعضها من بعض )[١] فآخرها من
أولها وأولها من اخرها ، فإذا اخبر عنها بشيء منها بعينه أنه كائن ، فكان في غيره
منه فقد وقع الخبر على ما اخبر ، أليس في أيديهم أن أبا عبد الله عليهالسلام قال : إذا قيل في المرء شيء فلم يكن
فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه » [٢].
١٢٦١ ـ أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر قال : قيل للرضا عليهالسلام
: الإمام إذا أوصى إلى الذي يكون من بعده بشيء ، ففوض إليه فيجعله حيث يشاء ،
أوكيف هو؟
قال : « إنما يوصي بأمر الله عز وجل ».
فقال : انه حكي عن جدك قال : « أترون أن
هذا الأمر إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا والله ما هو إلا عهد من رسول الله صلىاللهعليهوآله رجل فرجل مسمى ».