١٠١ ـ وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام : إن لي
ديناً ولما دواب وأرحاء [٢]
، وربما أبطأ عليّ الدين ، فمتى تجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟
قال : « سنة واحدة »
قال : قلت : فالدواب والأرحاء ، فإن
عندي منها ، عليّ فيه شيء؟
قال : « لا ».
ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال : « كان أبي رضياللهعنه يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في
يدك »
قلت له : المتاع يكون عندي لا أصيب به
رأس ماله ، عليّ فيه زكاة؟