باب الخواتيم من الفضة وغيرها
١١٥٣ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام ، قال : وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين؟ قال :
« إن شئت في اليمين ، وان شئت في الشمال » [١].
١١٥٤ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال :
« لا » [٢].
١١٥٥ ـ وسألته عن المرآة ، هل يصلح العمل بها إذا كانت لما حلقة فضة؟ قال :
« نعم ، انما كره ما شرب فيه استعماله » [٣].
١١٥٦ ـ وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به؟ قال :
« إن كان مموهاً مما لا يقدر أن ينزع منه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به » [٤].
١١٥٧ ـ وسألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله او شيء من القرآن ، أيصلح ذلك؟ قال :
« لا » [٥].
[١] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٤٦٩| ٩ ، باختلاف يسير ، وابن ادريس في المستطرفات : ٥٦| ١٢.
[٢] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٦٢| ٢٥١.
[٣] رواه البرقي في المحاسن : ٥٨٣| ٦٩ ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٦٧| ٢٧٧.
[٤] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٥٤١| ٣ ، والبرقي في المحاسن : ٥٨٣ / ذيل حديث ٦٩ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ١٦٦| ٣١٣ ، وابن ادريس في المستطرفات : ٥٦| ١٣.
[٥] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٨٨| ٣٨١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٨٨| ٤٣.