responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 293

باب الخواتيم من الفضة وغيرها

١١٥٣ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين؟ قال :

« إن شئت في اليمين ، وان شئت في الشمال » [١].

١١٥٤ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال :

« لا » [٢].

١١٥٥ ـ وسألته عن المرآة ، هل يصلح العمل بها إذا كانت لما حلقة فضة؟ قال :

« نعم ، انما كره ما شرب فيه استعماله » [٣].

١١٥٦ ـ وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به؟ قال :

« إن كان مموهاً مما لا يقدر أن ينزع منه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به » [٤].

١١٥٧ ـ وسألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله او شيء من القرآن ، أيصلح ذلك؟ قال :

« لا » [٥].


[١] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٤٦٩| ٩ ، باختلاف يسير ، وابن ادريس في المستطرفات : ٥٦| ١٢.

[٢] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٦٢| ٢٥١.

[٣] رواه البرقي في المحاسن : ٥٨٣| ٦٩ ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٦٧| ٢٧٧.

[٤] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٥٤١| ٣ ، والبرقي في المحاسن : ٥٨٣ / ذيل حديث ٦٩ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ١٦٦| ٣١٣ ، وابن ادريس في المستطرفات : ٥٦| ١٣.

[٥] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٨٨| ٣٨١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٨٨| ٤٣.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست