١١٢٦ ـ عبد الله بنِ الحسن ، عن جده علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام
، قال : وسالته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده
، أيصلح ذلك؟ قال :
« نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احب ،
والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره » [١].
١١٢٧ ـ وسألته عن الرجل ، يأخذ من مال
ولده؟ قال :
« لا ، إلّا بإذنه ، او يضطر فيأكل
بالمعروف ، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال
والده إلّا بإذن والده » [٢].
١١٢٨ ـ وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان
ابنته ، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال :
[١] روى الشيخ في
التهذيب ٩ : ١٣٦| ٥٧٤ والاستبصار ٤ : ١٠١| ٣٨٨ ، نحوه ، وعلي بن جعفر في مسائله :
١٣٣| ١٢٩ ، وفيه : والهبة من الوالد ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٣| ١.
[٢] أورد نحوه في
الكافي ٥ : ١٣٥| ٢ ، والطوسي في التهذيب ٦ : ٣٤٤| ٩٦٣ وفي الاستبصار ٣ : ٤٨| ١٥٩ ،
ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٣| ٢.
[٣] أورد الكليني
نحوه في الكافي ٧ : ١٤٣| ٢ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢٩| ١٠٩ باختلاف
يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٣٨| ١.