باب الصيد
١٠٩٩ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام قال : وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في الصحراء ، أو في الماء ، أيؤكل؟ قال :
« لا تأكله » [١].
١١٠٠ ـ وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعدما نصيده ، أيؤكل؟ قال :
« لا بأس » [٢].
١١٠١ ـ وسألته عن الدبا [٣] من الجراد ، أيؤكل؟ قال :
« لا ، حتى تستقل بالطيران » [٤].
١١٠٢ ـ وسألته عن سمكة وثبت من النهر فوقعت على الجرف فماتت ، هل يصلح أكلها؟ قال :
« إذا أخذتها قبل أن تموت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا
[١] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢٢| ٣ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٦٢| ٢٦٤ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٩٢| ٣٩٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٤| ١٣.
[٢] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٩٢| ٣٩٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٤| ١٣.
[٣] الدبا : الجراد قبل ان يطير « الصحاح ـ دبى ـ ٦ : ٢٣٣٣ ».
[٤] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢٢| ذيل الحديث ٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٤| ١٣.