responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 269

باب اللقطة وما يحل منها

١٠٦٩ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال :

« لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها » [١].

١٠٧٠ ـ وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال :

« يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله ».

وقال : « كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول لأهله : لا تمسوها » [٢].

١٠٧١ ـ وسألته عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال : « نعم » [٣].

١٠٧٢ ـ وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوباً أو دابة ، كيف يصنع بها؟ قال :

« يعرّفها سنة ، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجيء


[١] رواه الشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٧| ١١٩٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٨| ٢.

[٢] أورد الكليني نحوه في الكافي ٥ : ١٣٧| ٢ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٦| ٨٤٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٨٩| ١١٦١ و ١١٦٣ وفي الاستبصار ٣ : ٦٨| ٢٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٨| ٣.

[٣] رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٨٦ ١| ٨٤٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٨٩ | ١١٦٣ وفي الاستبصار ٣ : ٦٨| ٢٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٩| ٤.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست