٩٩٨ ـ عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الطلاق وما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال :
« السنة أن يطلق الطهر واحدة ، ثم يدعها
حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ،
وإن تركه حتى تبين ، فهو خاطب من الخطاّب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل » [١].
٩٩٩ ـ وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل
وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟
١٠٠١ ـ وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو
تطليقتين ، ثم يتركها حتى
[١] روى الكليني
نحوه في الكافي ٦ : ٦٤| ١ ، ٦٨| ٨ ، باختصار والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٥| ٨٢ ، ونقله
المجلسي في بحاره ١٠٤| ١٤٦| ٢٨.
[٢] أورده الكليني
في الكافي ٦ : ٩٢| ١٤ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ١٣١| ٤٥٤ ، والقاضي في دعائم
الاسلام ٢ : ٢٩٢| ١٠٩٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣| ٦.
[٣] روى نحوه الشيخ
في التهذيب ٨ : ١٢٦| ٤٣٤ والاستبصار ٣ : ٣٣٠| ١١٧١ و ١١٧٢ ، واورده علي بن جعفر في
مسائله : ١٩٤| ٤٠٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣| ٦.