باب ما يجب على النساء من الصلاة
٨٦٦ ـ قال : وسألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بَالقراءة؟ قال :
« قدر ما تسمع » [١].
٨٦٧ ـ قال : وسألته عن النساء ، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال :
« لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدرما تسمع قراءتها » [٢].
٨٦٨ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن افتتاح الصلاة ، والتشهد ، والقنوت ، والقول في صلاة الزوال ، وصلاة الليل ، ما على الرجل؟ قال :
« نعم » [٣].
٨٦٩ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال :
« نعم » [٤].
٨٧٠ ـ وسألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال :
[١] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٦٣| ١٢٠١ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٢٧٨| ٨١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.
[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.
[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.
[٤] نقله المجلسي في بحاره ٩٠ : ٣٥٣| ٤.