باب الصلاة على الجنازة
٨٥٣ ـ وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح؟ قال :
« لا صلاة في وقت صلاة ، فإذا وجبت الشمس فصلِّ المغرب ، ثم صلّ على الجنازة » [١].
٨٥٤ ـ وسألته عن الرجل يصلّي ، أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال :
« لا يكبّر إلا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير » [٢].
٨٥٥ ـ وسألته عن الصبي يصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال :
« إذا عقل الصلاة فيصلّى عليه » [٣].
* * *
[١] رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٣٢٠| ٩٩٦ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٧٨| ٣٣١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٣٨٦| ٥٣.
[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٣٨٩| ٥٣.
[٣] رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ١٩٩| ٤٥٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٣٨٩| ٥٣.