responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 214

باب صلاة الجمعة والعيدين

٨٣٨ ـ وسألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال :

« لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته » [١].

٨٣٩ ـ وسألته عن القراءة في الجمعة ، بما يُقرأ؟ قال :

« بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها » [٢].

٨٤٠ ـ وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال :

« إذا قامت الشمس صلِّ الركعتين ، فاذا زالت الشمس فصلِّ الفريضة ، واذا زالت الشمس قبل ان تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة » [٣].

٨٤١ ـ وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الاذان أو بعده؟ قال :

« قبل الأذان » [٤].


[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٨٦|٢٥.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٨٧| ٢٥.

[٣] رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ١٧٠| ٩.

[٤] رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٤٧| ٦٧٧ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ذيل الحديث ٦ ونقله المجلسي في بحاره ٩٠ : ٢٣| ٦.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست