٨٣٨ ـ وسألته عن الامام إذا خرج يوم
الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال :
« لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلّا أن
يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته » [١].
٨٣٩ ـ وسألته عن القراءة في الجمعة ،
بما يُقرأ؟ قال :
« بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ،
وإن أخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها » [٢].
٨٤٠ ـ وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما
حدّه؟ قال :
« إذا قامت الشمس صلِّ الركعتين ، فاذا
زالت الشمس فصلِّ الفريضة ، واذا زالت الشمس قبل ان تصلي الركعتين فلا تصلهما
وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة » [٣].
٨٤١ ـ وسألته عن ركعتي الزوال يوم
الجمعة ، قبل الاذان أو بعده؟ قال :