responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 209

« أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه » [١].

٨١٣ ـ وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ، قال :

« إن كان متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس » [٢].

٨١٤ ـ وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة ، كيف؟ قال :

« تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن » [٣].

٨١٥ ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح أن يرد؟ قال :

« نعم ، يقول : السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه » [٤].

٨١٦ ـ وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال :

« يسلّم ، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف » [٥].

٨١٧ ـ وسألته عن قوم صلوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال :

« إذا سلّم الإمام فليقم من أحب » [٦].

٨١٨ ـ وسألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف يحتسب صلاته؟ قال :


[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.

[٢] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٢٧| ١٠٠٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ١٤٦| ٥٦٩ باختلاف في ألفاظه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : ١٥٧| ٢٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩٦| ٢٤.

[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٢٩٧| ١.

[٤] روى مثله الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٢٨| ١٣٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.

[٥] روى نحوه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٠٣| ٣٨٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.

[٦] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست