« أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه » [١].
٨١٣ ـ وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ، قال :
« إن كان متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس » [٢].
٨١٤ ـ وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة ، كيف؟ قال :
« تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن » [٣].
٨١٥ ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح أن يرد؟ قال :
« نعم ، يقول : السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه » [٤].
٨١٦ ـ وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال :
« يسلّم ، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف » [٥].
٨١٧ ـ وسألته عن قوم صلوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال :
« إذا سلّم الإمام فليقم من أحب » [٦].
٨١٨ ـ وسألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف يحتسب صلاته؟ قال :
[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.
[٢] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٢٧| ١٠٠٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ١٤٦| ٥٦٩ باختلاف في ألفاظه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : ١٥٧| ٢٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩٦| ٢٤.
[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٢٩٧| ١.
[٤] روى مثله الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٢٨| ١٣٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.
[٥] روى نحوه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٠٣| ٣٨٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.
[٦] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.