« إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك » [١].
٦٧٦ ـ وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ، ثم يستقبل القبلة ، قال :
« لا بأس » [٢].
٦٧٧ ـ وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ، قال :
« نعم ، لا بأس » [٣].
٦٧٨ ـ وسألته عن وقت الظهر ، قال :
« نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك » [٤].
٦٧٩ ـ وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال :
« إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت » [٥].
٦٨٠ ـ وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، فقال :
« قد أم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوب واحد متوشح به » [٦].
[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.
[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.
[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١١٢| ٨.
[٤] روى نحوه الصدوق في الفقيه ١ : ١٣٩| ٦٤٦ والطوسي في التهذيب ٢ : ٢١| ٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤٨| ٨٨٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٧| ٤.
[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٧| ٤.
[٦] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٩١| ٥٤.