responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 146

يخرج من احتلام [١] البيوت ، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت [٢].

٥٢٦ ـ أبو البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول :

« حريم البئر العادية خمسون ذراعاً إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعاً » [٣].

٥٢٧ ـ أبو البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، أن علياً عليه‌السلام قال :

« من استعان عبداً مملوكاً لقوم فعِيب فهو ضامن ، ومن استعان حراً صغيراً فعِيب فهو ضامن » [٤].

٥٢٨ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام :

أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر [٥].

٥٢٩ ـ وعنه ، عن ابي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام :


[١] كذا في نسخة المجلسي وفي نسخة « هـ » : احلامٍ ، ولعلَ الانسب : اعلام ، وقال المجلسي بعد نقله الحديث : ... ولا اعرف لاحتلام البيوت معنى مناسباً في المقام ، الا ان يكون كناية عن غيبة شبحها ، فانها بمنزلة الخيال والمنام ، او يكون بالجيم بمعنى القطع ....

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ٢٧|٨.

[٣] رواه الكليني في الكافي ٥ : ٢٩٥|٥ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٥٧|٢٠١ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ١٤٥|٦٤٥ و ١٤٦|٦٤٦ دون ذيله ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٥٣|٢.

[٤] رواه الكليني في الكافي ٥ : ٣٠٢|٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٥٩|٣.

[٥] روى نحوه الكليني في الكافي ٦ : ٥٣٣|٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦ : ١٥٧|١.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست