يخرج من احتلام [١] البيوت ، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى
يدخل احتلام البيوت [٢].
٥٢٦ ـ أبو البختري ، عن جعفربن محمد ،
عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليهالسلام
كان يقول :
« حريم البئر العادية خمسون ذراعاً إلا
أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً. وحريم البئر
المحدثة خمسة وعشرون ذراعاً » [٣].
٥٢٧ ـ أبو البختري ، عن جعفربن محمد ،
عن أبيه ، أن علياً عليهالسلام
قال :
« من استعان عبداً مملوكاً لقوم فعِيب
فهو ضامن ، ومن استعان حراً صغيراً فعِيب فهو ضامن » [٤].
٥٢٨ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه
، عن علي عليهالسلام :
أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له
باب ولا ستر [٥].
٥٢٩ ـ وعنه ، عن ابي البختري ، عن جعفر
، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
:
[١] كذا في نسخة
المجلسي وفي نسخة « هـ » : احلامٍ ، ولعلَ الانسب : اعلام ، وقال المجلسي بعد نقله
الحديث : ... ولا اعرف لاحتلام البيوت معنى مناسباً في المقام ، الا ان يكون كناية
عن غيبة شبحها ، فانها بمنزلة الخيال والمنام ، او يكون بالجيم بمعنى القطع ....