« ما أخذ البازي والصقر فقتله فلا تأكل
منه ، إلا ما أدركت ذكاته أنت » [١].
٣٦٥ ـ جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول :
« إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت
الرأس ، فلا بأس بأكلها » [٢].
٣٦٦ ـ جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن
علياً عليهالسلام كان يقول :
« إذا رميت صيداً فتغيّب عنك ، فوجدت
سهمك فيه في موضع مقتل ، فكل. ولا تأكل ما قتله الحجر والبندق [٣] والمعراض [٤] إلا ما ذكيت » [٥].
٣٦٧ ـ جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليهالسلام :
« عليكم باللحم ، فإن اللحم من اللحم ،
واللحم ينبت اللحم.
وقال : من ترك اللحم أربعين صباحاً ساء
خلقه ، وإياكم وأكل السمك ، فإن السمك يسل الجسم » [٦].
٣٦٨ ـ جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله
صلىاللهعليهوآله :
[١] روى العياشي في
تفسيره ١ : ٢٩٤|٢٦ ، ٢٨ ، والكليني في الكافي ٦ : ٢٠٧| ٢ ، ٣ نحوه ، ونقله المجلسي
في بحاره ٦٥ : ٢٦٩|١.
[٢] روى الكليني في
الكافي ٦ : ٢٣٠|١ ، ٢ ، ٣ والصدوق في الفقيه ٣ : ٢٠٨|٩٥٩ ، والشيخ الطوسي في
التهذيب ٩ : ٥٥ |٢٢٩ ، ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٣٢١|٢٢.
[٣] البندق : آلة
يرمى بها الصيد « تاج العروس ـ بندق ـ ٦ : ٢٩٩ ».
[٤] المعراض : سهم
لاريش عليه « الصحاح ـ عرض ـ ٣ : ١٠٨٣ ».
[٥] روى نحوه ابو
حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ١٧٢|٦١٦ ، ٦١٩ ، نقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٦٩|١.
[٦] روى صدر الحديث
البرقي في المحاسن : ٤٦٦|٤٣٦ ، والكليني في الكافي ٦ : ٣٠٩|١ ، والصدوق في عيون
اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٤١|١٢٩
، والراوندي في دعواته : ١٥٣|٤١٤ ، وروى البرقى ذيل الحديث في محاسنه : ٤٧٦|٤٨٣ ،
٤٨٩ ، الطبرسي في مكارم الاخلاق : ١٦١ نحوه. ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٥٦ | ١.