نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 497
[ 16888 ] 3 ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
النضر بن سويد ، عن أبي الحسن 7
قال : سألته عن المرأة المحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها
إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ،
ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرنداً [1] ، ولا بأس بالعلم في الثوب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [2] ، وكذا كل
ما قبله.
[ 16889 ] 4 ـ
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7
قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.
[ 16890 ] 5 ـ وعنه
، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
بن موسى ، عن أبي عبدالله 7
قال : تلبس المحرمة الخاتم من ذهب.
[ 16891 ] 6 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي ، عن أبي
3 ـ الكافي 4 : 344
| 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من
هذه الأبواب.
[1] الفرند : نوع من الثياب.
( القاموس المحيط ـ فرند ـ 1 : 323 ).