responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 497

[ 16888 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن المرأة المحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرنداً [1] ، ولا بأس بالعلم في الثوب.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2] ، وكذا كل ما قبله.

[ 16889 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [1].

[ 16890 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله 7 قال : تلبس المحرمة الخاتم من ذهب.

[ 16891 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي ، عن أبي


3 ـ الكافي 4 : 344 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.

[1] الفرند : نوع من الثياب. ( القاموس المحيط ـ فرند ـ 1 : 323 ).

[2] التهذيب 5 : 74 | 244 ، والاستبصار 2 : 309 | 1102.

4 ـ التهذيب 5 : 75 | 249 ، والاستبصار 2 : 310 | 1105.

[1] الفقيه 2 : 220 | 1016.

5 ـ التهذيب 5 : 76 | 250 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 46 من هذه الإبواب.

6 ـ الفقيه 2 : 220 | 1014.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست