نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 362
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد [4]
، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[ 16513 ] 3 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد [1] وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم
ولحمتها من مرعزي فقال : لا بأس بأن تحرم فيها [2]
إنما يكره الخالص منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [3] ، ويأتي ما يدل عليه [4].
30 ـ باب جواز
الإحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده
[ 16514 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبدالله 7
عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم ، والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم
، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه [1].