responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 362

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد [4] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ 16513 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد [1] وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزي فقال : لا بأس بأن تحرم فيها [2] إنما يكره الخالص منه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [3] ، ويأتي ما يدل عليه [4].

30 ـ باب جواز الإحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده

[ 16514 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم ، والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه [1].

[4] التهذيب 5 : 67 | 216.


[3] الفقيه 2 : 217 | 992.

[1] في نسخة : سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ).

[2] في المصدر : يحرم فيها.

[3] تقدم في البابين 11 و 13 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

[4] يأتي في الحديث 1 من الباب 39 وفي الباب 41 من أبواب تروك الإحرام.

الباب 30

فيه حديثان

[1] الكافي 4 : 341 | 10 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام.

[1] التهذيب 5 : 70 | 230.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست