نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 30 صفحه : 413
[ 12360 ] 7 ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن صاحب الزمان 7
أنه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه
ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟ فأجاب 7 : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه
، فإن ذهب إلى قول العالم 7
: لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون
قد أخذ بالفضل كله.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في
مستحق الزكاة [1]
الفطرة [2]
وغير ذلك [3]
، ويأتي ما يدل عليه [4].
21 ـ باب جواز
الصدقة على المجهول الحال بالقليل ،
واستحبابها على من
وقعت له الرحمة في القلب ، وعدم
جواز الصدقة على من
عرف بالنصب أو نحوه
[ 12361 ] 1 ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن بلال ( قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن
أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج
7 ـ الاحتجاج : 491.
[1] تقدم في البابين 15 ، 27
من ابواب المستحقين للزكاة.