نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 30 صفحه : 411
20 ـ باب تأكد
استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة
ولو كاشحا * ، وحكم من أراد
الصدقة بشيء على شخص ثم
أراد العدول عنه
[ 12354 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله 7 قال : سئل
رسول الله 9 : أي الصدقة
أفضل؟ قال : على ذي الرحم الكاشح.
ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن
أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله [1].
[ 12355 ] 2 ـ وبهذا
الإسناد عن رسول الله 6
قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم
بأربعة وعشرين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله.