نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 6
2 ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ،
وجملة من أحكامها.
[2867] 1 ـ محمد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر 7 : العمامة
للميت ، من الكفن هي؟ قال : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو [1] ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله
، فما زاد فهو سنة ، إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ، وقال :
أمر النبي 9 بالعمامة ،
وعمم النبي ، ( وبعثنا أبو عبدالله [2]7 ، ونحن
بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء ، وبعث معنا بدينار ، فامرنا بأن نشتري حنوطا
وعمامة ، ففعلنا ) [3].
[2868] 2 ـ ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم ، مثله ، إلا أنه قال : إنما
[1] في الكافي : ( و ) بدل (
أو ) ، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب ايضاً : نسخة في التهذيب ،
وعلق في هامش المخطوط ما نصه : نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب الذكرى مع انه
استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد ، ثم قال : وحمل الثوب التام على التقية ،
أو نقول : هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ ، انتهى.
ويمكن حمل ( أو ) على تقديرها
على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة
( منه قده ) راجع المدارك : 66 والذكرى : 46 والجوامع الفقهية : 568.
[2] في الكافي ( بعث الينا
الشيخ ) بدل ( بعثنا ابوعبد الله ) وهكذا في هامش الاصل.
[3] في التهذيب والكافي ما
نصه : وبعث الينا أبو عبد الله 7 ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة
الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة
ففعلنا.