51 ـ باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثا ،
وجواز استعماله
بعد ذلك.
[4272] 1 ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد
، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الدن ، يكون فيه الخمر
، هل يصلح أن يكون فيه خل أوماء كامخ أوزيتون؟ قال : إذا غسل فلا بأس.
وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح
أن يكون فيه ماء؟ قال : إذا غسل فلا بأس.
وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ،
قال : تغسله ثلاث مرات.
وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : لا
يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
[2] يأتي ما يدل على
ذلك في الحديث 4 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 38 من أبواب ما يكتسب
به وفي الباب 29 من أبواب الذبائح وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الاطعمة
المحرمة.
الباب 51
فيه حديثان
[1] الكافي 6 : 427
| 1 ، والتهذيب 1 : 283 | 830 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب
الاشربة المحرمة.
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 494