نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 490
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [2] وفي كتاب الصلاة إن شاء الله [3].
50 ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق
المسلمين ،
والحكم بذكاته مالم يعلم أنه ميتة ، وحكم ما
يوجد بأرضهم.
[4260] 1 ـ محمد بن
الحسن بإسنالاده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى 7 ـ في حديث ـ
قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس [1]
لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن
اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [2].
ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً
من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله إلا أنه قال في
آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه [3].
[4261] 2 ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد. عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله 7
عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه