نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 466
37 ـ باب أن كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة
عليه ،
وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا ، أو
شك في تقدم
ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى
على
الطهارة فيهما.
[4192] 1 ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له :
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني ـ إلى أن قال ـ فإن ظننت أنه قد أصابه
ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ، ولا تعيد
الصلاة ، قلت : لم ذاك؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك
أن تنقض اليقين بالشك أبداً.
قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء
أن أنظر فيه؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، الحديث.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 مثله [1].
[4193] 2 ـ وعنه ،
عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول
أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال : يغسل ما
استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.