responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 406

عن أبي عبدالله 7 ، أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار ، هل يجوز أكله؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه.

[3993] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس؟ قال : كأبوال الإنسان.

قال الشيخ : حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية ، أو الكراهية لما يأتي [1].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء [2] وغيره [3] ، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط النفس السائلة [4].

9 ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ،

واستحباب ازالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويتأكد في البول.

[3994] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا


7 ـ التهذيب 1 : 422 | 1336 ، والاستبصار 1 : 179 | 627.

[1] يأتي في الباب الاتي.

[2] تقدم في الباب 29 و 30 و 31 من أحكام الخلوة.

[3] تقدم في الحديث 4 من الباب 1 والباب 3 والباب 6 ، والاحاديث 4 ، 13 ، 16 من الباب 8 ، والأحاديث 1 ، 4 ، 5 ، 15 من الباب 9 من الماء المطلق ولمجشفاد ذلك أيضا في الأحاديث 8 ، 15 ، 21 من الباب 14 والباب 16 والباب 20 من الماء المطلق ، والحديث 15 من الباب 9 من الماء المضاف والحديث 7 ، 10 من الباب 2 والباب 10 والباب 18 والباب 19 من النواقض. وفي الابواب 1 ، 6 من هذه الابواب.

[4] يأتي في الباب 9 ، 10 ، 32 والحديث 5 ، 9 من الباب 40 ، والحديث 3 ، 7 من الباب 45 ، والحديث 1 من الباب 64 ، والباب 71 من هذه الابواب.

الباب 9

فيه 21 حديثاً

[1] الكافي 3 : 57 | 6.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست