responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 401

سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [1].

6 ـ باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم

ينجس كله مع عدم جريان العرق.

[3975] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد ، أنه سأل أبا عبدالله 7 فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثم تعرق يدي فأمسح [1] وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبدالله 7 ، وذكر مثله [2].

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [3].

[3976] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله 7 عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه؟ قال : لا.

[1] مسائل علي بن جعفر : 192 | 397.

الباب 6

فيه حديثان


[1] الفقيه 1 : 40 | 158.

[1] في نسخة : فأمس هامش المخطوط.

[2] الكافي 3 : 55 | 4.

[3] التهذيب 1 : 250 | 720.

[2] التهذيب 1 : 421 | 1333.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست