نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 378
في استقبال الحيض
دينار ، وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟
قال : نعم خمس وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا.
[ 35008 ] 2 ـ وعنه
عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال :
يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ، ربع حد
الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم [1] ، وكذا الّذي قبله.
[ 35009 ] 1 ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان
بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال :
إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر
ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
[ 35010 ] 2 ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ،