[ 34973 ] 2 ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7
في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
[ 34974 ] 3 ـ وعنه
، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان
بن عبد السلام ، ( عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ) [1]
عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه.
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما
أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن
يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.
أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى
ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر [2].