responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 362

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله [3].

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).

[ 34973 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.

[ 34974 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، ( عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ) [1] عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه.

قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.

أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر [2].

وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة [3].

[3] الفقيه 4 : 52 | 189.

(4) التهذيب 10 : 62 | 229 ، والاستبصار 4 : 225 | 842.


[2] التهذيب 10 : 63 | 230 ، والاستبصار 4 : 225 | 843.

[3] التهذيب 10 : 63 | 231 ، والاستبصار 4 : 225 | 844.

[1] في الاستبصار : عن أبي جعفر 7 قال : سألته.

[2] مر في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

[3] تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست