responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 361

عن أبي الحسن 7 أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة.

[ 34971 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم [1].

2 ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد

الزنا واللواط

[ 34972 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [1] ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر 7 في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي [2] تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة.


1[1] قرب الإسناد : 50.

[1] تقدم في الباب 26 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبوب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب 2

فيه 3 أحاديث

[1] الكافي 7 : 228 | 2 ، وأوره بتمامه ي الحديث 2 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.

[1] ليس في التهذيب.

[2] في المصدر زيادة : حده أن.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست