نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 361
عن أبي الحسن 7 أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحد
مرتين قتلوا في الثالثة.
قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن
ذلك مذهب العامة.
[ 34971 ] 11 ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي :
أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.
[ 34972 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [1]
، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر 7 في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم
نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي [2]
تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم
يكن أحصن جلد مائة.
[1] تقدم في الباب 26 من
أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبوب جهاد النفس ، وفي الحديث
6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
[1] الكافي 7 : 228
| 2 ، وأوره بتمامه ي الحديث 2 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.