نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 360
منه ما أخذ ، قال :
فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك.
[ 34968 ] 8 ـ وعنه
، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه
الحد.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس مثله ، إلا أنه قال : قال : حد الزاني [1].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله [2].
[ 34969 ] 9 ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي [1] ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن
أبيه ، عن زيد بن أبي أسامة [2]
، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر 7
قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن
تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان
عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.
[ 34970 ] 10 ـ لما
تقدم.
8 ـ التهذيب 10 : 61
| 224 ، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب النكاح
المحرم.