responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 360

منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك.

[ 34968 ] 8 ـ وعنه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحد.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس مثله ، إلا أنه قال : قال : حد الزاني [1].

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2].

[ 34969 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي [1] ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد بن أبي أسامة [2] ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر 7 قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.

قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.

[ 34970 ] 10 ـ لما تقدم.


8 ـ التهذيب 10 : 61 | 224 ، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب النكاح المحرم.

[1] الكافي 7 : 204 | 4.

[2] التهذيب 10 : 61 | 225 ، والاستبصار 4 : 224 | 838.

9 ـ التهذيب 10 : 62 | 227 ، والاستبصار 4 : 224 | 840.

[1] ليس في الاستبصار.

[2] في المصدر : عن زيد أبي اسامة.

10 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست