responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 358

البهيمة محرم ولبنها [1].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس [2] ، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس مثله.

[ 34963 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير.

[ 34964 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [1] ، عن ابن محبوب ، ( عن إسحاق ، عن حريز ) [2] عن سدير ، عن أبي جعفر 7 في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها ( صاحبها ) [3].

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [4].

[1] في الاستبصار : وثمنها.

[2] الكافي 7 : 204 | 2.


[3] التهذيب 10 : 61 | 221 ، والاستبصار 4 : 223 | 834.

[4] التهذيب 10 : 61 | 220 ، والاستبصار 4 : 223 | 833.

[1] في الاستبصار : احمد بن محمد بن يحيى.

[2] في المصدر والكافي : عن اسحاق بن جرير.

[3] ليس في المصدر.

[4] الكافي 7 : 204 | 1.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست