responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 312

ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (2) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم ، قال : فالتفت إلى أبي جعفر 7 وقال : أخبرني بما عندك ، قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.

[ 34839 ] 9 ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) [1] قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض.

[ 34840 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق 7 عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) [1] الآية ، فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل

(2) المائدة 5 : 33.


9 ـ تفسير العياشي 1 : 315 | 93.

[1] المائدة 5 : 33.

10 ـ الفقيه 4 : 47 | 165.

[1] المائدة 5 : 33.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست