نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 312
ورسوله
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو
ينفوا من الأرض )(2) ولأمير
المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم ، قال : فالتفت إلى أبي جعفر 7 وقال : أخبرني بما عندك ، قال : إنهم
قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين
قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ،
أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل ، وإن كانوا
أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس
وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل
بأن يمتثل ذلك فيهم.
[ 34839 ] 9 ـ وعن
سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله 7
في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله )[1]
قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن
شاء نفى من الأرض.
[ 34840 ] 10 ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق 7
عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله )[1] الآية ،
فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب ،
فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ
المال نفي ، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل