نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 289
نصيب ، وعلى من سرق
أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى [1]
ويأتي [2].
[ 34790 ] 4 ـ وبإسناده
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت : رجل سرق من المغنم ( ايش
الذي يجب عليه؟ أيقطع ) [1]؟
قال : ينظر كم نصيبه [2]
، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي
له فلاشيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع.
[ 34791 ] 5 ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ،
وأبي الحسن :. وعن المفضل
بن صالح ، عن أبي عبدالله 7
قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فاذا
كان من [1]
إمام عادل عليه القتل.
[ 34792 ] 6 ـ وعنه
، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله 7
قال : قلت له : رجل سرق من الفيء ، قال : بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت :