responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 289

نصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى [1] ويأتي [2].

[ 34790 ] 4 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت : رجل سرق من المغنم ( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع ) [1]؟ قال : ينظر كم نصيبه [2] ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله [3].

[ 34791 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ، وأبي الحسن :. وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فاذا كان من [1] إمام عادل عليه القتل.

[ 34792 ] 6 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : رجل سرق من الفيء ، قال : بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت :

[1] مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

[2] يأتي في الحديث 4 و 6 من هذا الباب.


4 ـ التهذيب 10 : 106 | 410 ، والاستبصار 4 : 242 | 914.

[1] في الفقيه : الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).

[2] في المصدر : الذي يصيبه.

[3] الفقيه 4 : 45 | 151.

5 ـ التهذيب 10 : 128 | 510.

[1] في المصدر : مع.

6 ـ التهذيب 10 : 129 | 514.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست