responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 279

فكتب إليه أبو جعفر 7 : إن حرمة الميت كحرمة الحى [1] تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن احصن رجم ، وإن لم يكن احصن جلد مائة.

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله [2].

[ 34756 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال : اتي أمير المؤمنين 7 برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين 7 بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم [1] ، وكذا الذي قبله.

أقول : يأتي وجهه [2].

[ 34757 ] 4 ـ وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو ابن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء.

[ 34758 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار [1] ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله 7 قال : اخذ نباش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي سبيله ، فقال رجل

[1] في المصدر زيادة : حده أن.

[2] الفقيه 4 : 52 | 189.


3 ـ الكافي 7 : 229 | 3.

[1] التهذيب 10 : 118 | 470 ، والاستبصار 4 : 247 | 939.

[2] يأتي في ذيل الحديث 17 من هذا الباب.

4 ـ الكافي 7 : 229 | 4 ، والتهذيب 10 : 115 | 458 ، والاستبصار 4 : 245 | 927.

5 ـ الكافي 7 : 229 | 5.

[1] في التهذيب : يسار ، وفي الاستبصار : بشار.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست