نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 227
6 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر
والعبد ،
والمسلم والذمي إذا تظاهر
[ 34620 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما 8
قال : كان علي 7
يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن
اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما 8
مثله [1].
[ 34621 ] 2 ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : كان
أمير المؤمنين 7
يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال
اليهودي والنصراني؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لانهم ليس له أن
يظهروا شربها.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [1] والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : كان أميرالمؤمنين 7 وذكر نحوه [2].