responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 227

6 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد ،

والمسلم والذمي إذا تظاهر

[ 34620 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما 8 قال : كان علي 7 يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 مثله [1].

[ 34621 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : كان أمير المؤمنين 7 يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لانهم ليس له أن يظهروا شربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [1] والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : كان أميرالمؤمنين 7 وذكر نحوه [2].

الباب 6

فيه 9 أحاديث


[1] الكافي 7 : 215 | 8 ، والتهذيب 10 : 91 | 353.

[1] علل الشرائع : 539 | 9.

[2] الكافي 7 : 215 | 9.

[1] التهذيب 10 : 91 | 354 ، والاستبصار 4 : 237 | 891.

[2] الكافي 7 : 238 | 1.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست