نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 225
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لإنه
موافق للعامة.
أقول : ويمكن حمله على النبيذ المذكور
في الطهارة والأطعمة [1].
[ 34615 ] 5 ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال
: سألت أبا عبدالله 7
قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام.
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية.
[ 34616 ] 6 ـ وعنه
، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب ، فقال : أما
رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل
المحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله [1].
قال الشيخ : هذا شاذ نادر ، ثم حمله على
بعض الاشربة المحرمة غير المسكرة ، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة ، وحمل
الزيادة عليها على من تكرر منه ، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما
يشعر به لفظ الزلة.
[ 34617 ] 7 ـ وعن
زرارة ، قال : سألت [1]
أبا جعفر 7