responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 185

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [1] ، ويأتي ما يدل عليه [2].

5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس

[ 34521 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

[ 34522 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد [1] ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يقذف بالزنا ، قال : يجلد ، هذا في كتاب الله وسنة نبيه 9.

[ 34523 ] 3 ـ قال : وسألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت [1].

[1] تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

[2] يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.

الباب 5

فيه 5 أحاديث


1. الكافي 7 : 205 | 5 ، وعلل الشرائع : 534 | 1 ، والتهذيب 10 : 68 | 251 والاستبصار 4 : 233 | 879.

[2] الكافي 7 : 205 | 3.

[1] في المصدر زيادة : عن أبي بصير.

3 ـ الكافي 7 : 205 | ذيل 3.

[1] في علل الشرائع : قارنت ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست