نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 185
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [1] ، ويأتي ما يدل عليه [2].
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
[ 34521 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟
قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
[ 34522 ] 2 ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد [1] ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يقذف بالزنا ، قال : يجلد ،
هذا في كتاب الله وسنة نبيه 9.
[ 34523 ] 3 ـ قال :
وسألت أبا عبدالله 7
عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت [1].
[1] تقدم في الحديث 9 من
الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
[2] يأتي في الحديث 5 من
الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديثين 3 و 5
من الباب 17 من هذه الأبواب.