responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 333

رجلين شهدا على رجل عند علي 7 أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول.

[ 33867 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي 9 : من شهد عندنا بشهادة ثم غير ، أخذناه بالاولى وطرحنا الاخرى.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [1].

15 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ،

ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته

الا أن يتوب

[ 33868 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 قال : شهود الزور يجلدون حدا ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد.

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران مثله [1].


4 ـ الفقيه 3 : 27 | 74 ، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب.

[1] تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب 10 من هذه الابواب.

الباب 15

فيه 3 احاديث

[1] الفقيه 3 : 35 | 117.

[1] عقاب الاعمال : 269 | 4.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست