15 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه
الامام ،
ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل
شهادته
الا أن يتوب
[ 33868 ] 1 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7
قال : شهود الزور يجلدون حدا ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى
يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا
تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن
موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن سماعة بن مهران مثله [1].
4 ـ الفقيه 3 : 27 |
74 ، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب.
[1] تقدم ما يدل عليه
بالاطلاق في الباب 10 من هذه الابواب.