نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 300
عن عليّ بن محمد ،
عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا
عبدالله 7 قلت : من
يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
[ 33795 ] 2 ـ وقد
تقدم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله 7
قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف
أحكامنا ، فليرضوا به حاكماً ، فاني قد جعلته عليكم حاكماً.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في
مقدمة العبادات [1]
والحجر [2]
والوصايا [3]
وغير ذلك [4]
، ويأتي ما يدل عليه [5].
32 ـ باب من يجوز حبسه
[ 33796 ] 1 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز ، أن أبا عبدالله 7 قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة :
الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ، والمرأة المرتدة عن الإسلام ،
[2] تقدم في الحديث
12 من الباب 2 من ابواب مقدمة العبادات ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ،
وقطعة في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب صفات القاضي.
[4] تقدم في الباب 29 من
ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 12 من ابواب وجوب الحج ، وفي الباب 74 من
ابواب احكام الاولاد ، وفي الباب 32 من ابواب مقدمات الطلاق.
[5] يأتي في الحديث 1 و 2 من
الباب 9 من ابواب حد الزنا ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من ابواب القذف ، وفي الباب
6 من ابواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 28 من ابواب حد السرقة ، وفي الباب 36 من
أبواب قصاص النفس.