responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 121

واولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [2] فالراد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه ، والراد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة [3].

[ 33372 ] 39 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان 7 ـ إلى أن قال 7 : ـ في الجواب عن ذلك حديثان : أما أحدهما : فاذا [1] انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير ، وأما الاخر : فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ، وكبر ، ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الاتي [2].

أقول : يفهم من هذا ومن حديث عمر بن حنظلة [3] وجه الجمع بين التوقف والتخيير ، وقد ذكرناه ، والله أعلم ، على أن الاختلاف من غير وجود مرجح منصوص أصلا لا وجود له في أحاديثهم : ، إلا نادرا كما ذكره الطبرسي في الاحتجاج وغيره.

[ 33373 ] 40 ـ وعن الحسن بن الجهم ، عن الرضا 7 ، قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا ، فان كان يشبههما فهو منا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منا ، قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين

[2] النساء 4 : 59.

[3] في المصدر : المفرقة.


39 ـ الاحتجاج : 483.

[1] في المصدر : فانه اذا.

[2] الغيبة 232 واسناده يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48).

[3] مر في الحديث 1 من هذا الباب.

40 ـ الاحتجاج : 357.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست