نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 121
واولي
الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )[2]
فالراد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه ، والراد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير
المتفرقة [3].
[ 33372 ] 39 ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمد بن عبدالله بن
جعفر الحميري إلى صاحب الزمان 7
ـ إلى أن قال 7
: ـ في الجواب عن ذلك حديثان : أما أحدهما : فاذا [1] انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير
، وأما الاخر : فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ، وكبر ، ثم جلس ثم
قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ،
وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة )
بالاسناد الاتي [2].
أقول : يفهم من هذا ومن حديث عمر بن
حنظلة [3] وجه الجمع
بين التوقف والتخيير ، وقد ذكرناه ، والله أعلم ، على أن الاختلاف من غير وجود
مرجح منصوص أصلا لا وجود له في أحاديثهم :
، إلا نادرا كما ذكره الطبرسي في الاحتجاج وغيره.
[ 33373 ] 40 ـ وعن
الحسن بن الجهم ، عن الرضا 7
، قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنا فقس على كتاب
الله عزّ وجلّ وأحاديثنا ، فان كان يشبههما فهو منا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منا
، قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين