responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 260

عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الاهلة؟ فقال : أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.

[ 13366 ] 28 ـ وعن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.

أقول : تقدم ما يدل على ذلك [1] ويأتي ما يدل عليه [2] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [3].

4 ـ باب ان من انفرد برؤية الهلال في اول شهر رمضان وجب

عليه الصوم اذا لم يشك ، وان كان في آخره وجب عليه الافطار

[ 13367 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر 7 عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال : إذا لم يشك


28 ـ المقنعة : 48 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 11 من هذه الابواب.

[1] تقدم مايدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 1 من هذه الابواب.

[2] يأتي في الباب 4 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 من الباب 5 وفي الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.

[3] يأتي في الاحاديث 24 ـ 37 من الباب 5 من هذه الابواب.

الباب 4

فيه حديثان

[1] الفقيه 2 : 77 | 341.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست