نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 260
عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله 7 قال : سألته
عن الاهلة؟ فقال : أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
[ 13366 ] 28 ـ وعن ابن أبي نجران ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7
قال : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
أقول : تقدم ما يدل على ذلك [1] ويأتي ما يدل عليه [2] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [3].
4 ـ باب ان من انفرد برؤية الهلال في اول شهر
رمضان وجب
عليه الصوم اذا لم يشك ، وان كان في آخره وجب
عليه الافطار
[ 13367 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر 7
عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال : إذا لم
يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلا
أنه قال : إذا لم يشك
28 ـ المقنعة : 48 ،
وأورده في الحديث 16 من الباب 11 من هذه الابواب.
[1] تقدم مايدل على بعض
المقصود في الاحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من
الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 1 من هذه الابواب.
[2] يأتي في الباب 4 وفي
الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 من
الباب 5 وفي الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 9
وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
[3] يأتي في الاحاديث 24 ـ 37
من الباب 5 من هذه الابواب.