نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 252
3 ـ باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال
، فلا يجب
الصوم إلاّ للرؤية أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز
الافطار في آخره
إلا للرؤية أو مضي ثلاثين ، وانه يجب العمل في
ذلك باليقين
دون الظن
[ 13339 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : أنه سئل عن الاهلة؟ فقال : هي
أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد بن
عثمان مثله [1].
[ 13340 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر 7 ، قال : إذا
رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن
بالرؤية .. الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم [1].