نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 310
السلام ) ، قال :
قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة ،
من الرجل ، قلت : فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال : وأي شيء أدخل
عليهم؟ قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما ، أحدهما له مائة
ألف درهم معروفة ، والاخر ليس له شيء ، ركبا [1]
سفينة فغرقا ، فاخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى مولى (2) الذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما
أنكر ما أدخل فيها صدق ، وهو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى (3) الذي ليس له شيء ، ولم يكن للاخر مال
يرثه موالي الاخر ، فلا شيء لورثته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6).
3 ـ باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم
صاحبه
من ماله الاصلي ، لا مما ورث منه.
[ 33060 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7
في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل ، من
المرأة. ـ معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون مما يورث بعضهم
بعضا شيئا ـ.