responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 310

السلام ) ، قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة ، من الرجل ، قلت : فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال : وأي شيء أدخل عليهم؟ قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والاخر ليس له شيء ، ركبا [1] سفينة فغرقا ، فاخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى مولى (2) الذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها صدق ، وهو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى (3) الذي ليس له شيء ، ولم يكن للاخر مال يرثه موالي الاخر ، فلا شيء لورثته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6).

3 ـ باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه

من ماله الاصلي ، لا مما ورث منه.

[ 33060 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل ، من المرأة. ـ معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا ـ.

[1] في المصدر زيادة : في.

( 2 و 3 ) في المصدر : موالي.

(4) التهذيب 9 : 360 | 1287.

(5) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.

(6) يأتي في الاتي من هذه الابواب.

الباب 3

فيه حديثان


[1] الكافي 7 : 137 | 5.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست