responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 356

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمّان مثله [1].

محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 مثله [2].

[ 28782 ] 4 ـ وعن أبي عبدالله 7 أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر يمينه.

[ 28783 ] 5 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه.

أقول : وتقدم مايدل على وجوب العدة [1] ، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين [2].

13 ـ باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها ، وادعى

الزوج الجماع.

[ 28784 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه إن عليا 7 سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها

[1] الفقيه 3 : 340 | 1637.

[2] تفسير العياشي 1 : 113 | 345.


4 ـ تفسير العياشي 1 : 113 | 347.

5 ـ تفسير العياشي 1 : 114 | 349.

[1] تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 10 من هذه الابواب.

[2] يأتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الباب 12 و 14 من أبواب الكفارات.

الباب 13

فيه حديث واحد

[1] التهذيب 8 : 8 | 25.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست