محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) :
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7
مثله [2].
[ 28782 ] 4 ـ وعن
أبي عبدالله 7 أنه سئل إذا
بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا
يقربها حتى يكفر يمينه.
[ 28783 ] 5 ـ وعن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف ، فان
فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه.
أقول : وتقدم مايدل على وجوب العدة [1] ، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين [2].
13 ـ باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا
يجامعها ، وادعى
الزوج الجماع.
[ 28784 ] 1 ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن
إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه إن عليا 7
سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها