responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 355

أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 في المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان علي 7 يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [1] ، ويأتي ما يدل عليه [2].

12 ـ باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وان فاء فعليه

الكفارة عن يمينه

[ 28779 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة ، فان فاء فأمسك فلا بأس.

[ 28780 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن الايلاء؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، فامّا [1] أن يطلق ، وإما أن يفيء ، قلت : فان طلّق ، تعتدُّ عدَّة المطلّقة؟ قال : نعم.

[ 28781 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها.

[1] تقدم في الحديث 6 من الباب 8 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.

[2] يأتي في الباب 12 من هذه الابواب.

الباب 12

فيه 5 أحاديث


[1] التهذيب 8 : 7 | 20 ، والاستبصار 3 : 254 | 909 ، وتفسير العياشي 1 : 113 | 344.

[2] التهذيب 8 : 7 | 19 ، والاستبصار 3 : 254 | 908.

[1] في المصدر زيادة : أن.

3 ـ التهذيب 8 : 8 | 21 ، والاستبصار 3 : 254 | 910.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست