نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 355
أصحابه ، عن أبي
عبدالله 7 في المؤلي
إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان علي 7
يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [1] ، ويأتي ما يدل عليه [2].
12 ـ باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة
، وان فاء فعليه
الكفارة عن يمينه
[ 28779 ] 1 ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله 7
، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فان عزم
الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة ، فان فاء فأمسك فلا بأس.
[ 28780 ] 2 ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن الايلاء؟ فقال : إذا
مضت أربعة أشهر ووقف ، فامّا [1]
أن يطلق ، وإما أن يفيء ، قلت : فان طلّق ، تعتدُّ عدَّة المطلّقة؟ قال : نعم.
[ 28781 ] 3 ـ وعنه
، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر
، قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه
وأمسكها.
[1] تقدم في الحديث 6 من
الباب 8 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.