responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 350

على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ـ ولو كان بعد أربعة أشهر ـ ما لم ترفعه إلى الامام.

[ 28764 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لاغيظنّك ـ ثمّ يغاضبها ، ثمّ يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والايفاء أن يصالح أهله ـ أو يطلق عند ذلك ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان بعد الاربعة أشهر ، حتى يفيء ، أو يطلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله.

[ 28765 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء ، وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الايلاء : أن يقول الرجل لامرأته : والله لاغيظنك ، ولاسوأنّك ، ثمّ يهجرها ، ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر [1] ، فقد وقع الايلاء ، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء ، أو يطلّق ، فان فاء فان الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم ، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.

[ 28766 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن


2 ـ الكافي 6 : 131 | 3.

[1] التهذيب 8 : 2 | 2 ، والاستبصار 3 : 253 | 905.

3 ـ الكافي 6 : 132 | 7.

[1] في المصدر زيادة : فإذا مضت أربعة أشهر.

4 ـ التهذيب 8 : 8 | 24 ، والاستبصار 3 : 254 | 911.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست