نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 350
على أن يطلّق ، ولا
يقع طلاق فيما بينهما ـ ولو كان بعد أربعة أشهر ـ ما لم ترفعه إلى الامام.
[ 28764 ] 2 ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ،
أو يقول : والله لاغيظنّك ـ ثمّ يغاضبها ، ثمّ يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ
والايفاء أن يصالح أهله ـ أو يطلق عند ذلك ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن
كان بعد الاربعة أشهر ، حتى يفيء ، أو يطلق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله.
[ 28765 ] 3 ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ
، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد
حين ، فإن فاء فليس بشيء ، وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الايلاء
: أن يقول الرجل لامرأته : والله لاغيظنك ، ولاسوأنّك ، ثمّ يهجرها ، ولا يجامعها
حتى تمضى أربعة أشهر [1]
، فقد وقع الايلاء ، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء ، أو يطلّق ، فان فاء فان
الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم ، وهو قول الله تبارك وتعالى
في كتابه.
[ 28766 ] 4 ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن