نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 342
البختري ، عن أبي
عبدالله 7 ، قال : إذا
غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت [1] عليه ، فاما أن يفيء ، وإما أن يطلّق ،
فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز ترك
الجماع أربعة أشهر لا أزيد (2)
، ويأتي ما يدل عليه (3).
2 ـ باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في
الاربعة أشهر ولا
بعدها ، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه
[ 28745 ] 1 ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى ، عن عمر بن اذينة ،
عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله 8 أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب
امرأته فليس لها قول ، ولا حق في الاربعة أشهر ، ولا إثمّ عليه في كفه عنها في
الاربعة أشهر ، فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ،
فان رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق : أن
يخلي عنها ، فاذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا
الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله 9.