responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 342

البختري ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت [1] عليه ، فاما أن يفيء ، وإما أن يطلّق ، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.

أقول : وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

2 ـ باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا

بعدها ، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه

[ 28745 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله 8 أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ، ولا حق في الاربعة أشهر ، ولا إثمّ عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر ، فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فان رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق : أن يخلي عنها ، فاذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله 9.

[1] في المصدر : فاستعدت.

(2) تقدم في الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 30 من أبواب العدد.

(3) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الباب 8 و 9 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 10 ، والحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب.

الباب 2

فيه حديث واحد


[1] الكافي 6 : 131 | 4.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست