responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 157

بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المفقود ، كيف تصنع امرأته؟ فقال : ماسكتت عنه وصبرت فخل عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فان خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها ، حتّى يعلم حياته من موته. وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوليُّ ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ، ويراجع فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للاول عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة [1].

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [2].

[ 28265 ] 2 ـ قال الصدوق : وفي رواية اخرى : أنه إن لم يكن للزوج ولي طلّقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشراً ، ثمّ تزوَّج [1] إن شاءت.

[ 28266 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن

[1] التهذيب 7 : 479 | 1922.

[2] الكافي 6 : 147 | 2.


[2] الفقيه 3 : 355 | 1697.

[1] في المصدر : تتزوج.

3 ـ التهذيب 7 : 478 | 1921.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست